افتح التطبيق
المادة 1

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر تمثل الإدارة في مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين كما يلي: - عضوان عن الوزارة المكلفة بالعدل يعينان من قبل الوزير؛ - ثلاثة أعضاء عن الوزارة المكلفة بالمالية، يعينون من قبل الوزير.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.