المادة 5
تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أكثر من نصف أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس، وفي حالة عدم توفر هذا النصاب يصح انعقاد الاجتماع بمن حضر بعد انتظار ساعة، تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.