المادة 4
يجتمع مجلس الإدارة، بدعوة من رئيسه، مرة في كل ثلاثة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما يمكن لثلثي أعضاء مجلس الإدارة، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي. ترفق الدعوة بجدول أعمال الاجتماع، وتسلم إلى الأعضاء قبل تاريخ انعقاد الاجتماع بشهر على الأقل. يمكن للأعضاء إدراج نقط أخرى بجدول الأعمال لها علاقة بموضوع الاجتماع وفي هذه الحالة، يتعين موافاة رئيس مجلس الإدارة بها أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.