افتح التطبيق
المادة 2

تطبيقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، ينتخب مجلس إدارة صندوق ضمان الموثقين رئيسه من بين أعضائه بالأغلبية النسبية، بواسطة الاقتراع السري المباشر، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط. ينتدب الرئيس مقررا من بين أعضاء مجلس الإدارة. إذا تعذر على الرئيس المنتخب الاستمرار في مهامه أو فقد الصفة التي خولته العضوية في مجلس الإدارة، يتم انتخاب رئيس جديد وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى. تتم الدعوة لأول اجتماع مخصص لانتخاب رئيس مجلس الإدارة، يحضره كافة الأعضاء، من طرف الوزير المكلف بالعدل داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.