تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 94 من القانون رقم 32.09 السالف الذكر، يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره صندوق الإيداع والتدبير، ومن أجل ذلك يقوم مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية: - دراسة الملفات المعروضة عليه من أجل أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة، وأداء المصاريف الناتجة معن تنفيذ القرارات القضائية وكذا المترتبة على إقامة الدعاوى، والتأكد من توفر شروط التنفيذ واتخاذ القرار المناسب بشأنها داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛ - مباشرة التدابير اللازمة لحماية مصالح الصندوق أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الموثقين والتي قدد يترتب عنها تحميل الصندوق تكاليف مالية؛ - دراسة الوضعية المالية للصندوق على ضوء التقارير والبيانات التي يتوصل بها من صندوق الإيداع والتدبير و المصادقة عليها؛ - مباشرة الإجراءات اللازمة لضمان أداء موارد الصندوق بصفة منتظمة؛ - اتخاذ التدابير اللازمة لاسترجاع المبالغ المؤداة من طرف الصندوق، عند الإقتضاء. كما يقوم رئيس مجلس الإدارة باتخاذ الإجراءات التالية وفق توجيهات المجلس: - إصدار أوامر لصندوق الإيداع والتدبير بأداء المبالغ التي قرر مجلس الإدارة أداءها لفائدة الأطراف المتضررة، وكذا المصاريف الناتجة عن تنفيذ القرارات القضائية وتلك المترتبة عن إقامة الدعاوى؛ - السهر على السير العادي لمجلس إدارة الصندوق؛ - إبرام المصالحات والتسويات الودية في بعض القضايا بعد موافقة مجلس الإدارة. يمكن لرئيس مجلس الإدارة أو يفوض بعض صلاحياته لأحد أعضاء مجلس الإدارة من غير ممثل صندوق الإيداع والتدبير.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.