افتح التطبيق
المادة 6

يجب إصدار كل قرارات التفويض عبر المنظومة الرقمية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.