افتح التطبيق
المادة 43

يجوز لكل مغربي متزوج ومسجل بالسجل الوطني أن يتقدم لأي مكتب للحالة المدنية بطلب الحصول على نسخة مستخرجة من دفتره العائلي الإلكتروني، كما يجوز له طلب ذلك عبر المنظومة الرقمية أو بكل وسائل الاتصال المتاحة. تسلم نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني عبر النظام المعلومياتي لكل من الزوج والزوجة أو الزوجات وللمطلقة إذا كان لها ولد وللنائب الشرعي. يجوز لأم الابن مجهول الأب طلب الحصول على نسخة مستخرجة من الدفتر العائلي الإلكتروني خاص بها. يحدد شكل ونموذج الدفتر العائلي الإلكتروني بقرار لوزير الداخلية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.