المادة 10
بسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، لوزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.
من مرسوم رقم 2.23.716 بتحديد مؤهلات السانديك وأتعابه المستحقة عن مهامه في مسطرة صعوبات المقاولة
بسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، لوزير العدل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.