المادة 9
يستمر السنادكة المعينون في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، والذين لا يستوفون الشروط المحددة في المادتين 2 و3 أعلاه، في مزاولة مهامهم في الملفات المسندة إليهم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.