المادة 7
في حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الاتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه والمعايير المذكورة في المادتين 4 و5 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.