افتح التطبيق
المادة 8

يمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.