المادة 6
تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب. تؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك. يحق للسنديك علاوة على الأتعاب المستحقة له، استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.