مرسوم
مرسوم رقم 2.23.716 بتحديد مؤهلات السانديك وأتعابه المستحقة عن مهامه في مسطرة صعوبات المقاولة
10 موادّ
الباب الأول : المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك
- المادة 2يزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين…
- المادة 3يمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة المنتدبين…
الباب الثاني: الأتعاب
- المادة 4تحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي: 1 - يتلقى السنديك أتعابا تعادل نسبة %2 من مجموع مبلغ…
- المادة 5يتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين الفي (2000)…
- المادة 6تحدد أتعاب السنديك من طرف القاضي المنتدب. تؤدى أتعاب السنديك بناء على طلب يقدمه للقاضي المنتدب، ويرفقه بتقرير مفصل عن الأعمال المنجزة، وبالوثائق المثبتة لذلك. يحق…
- المادة 7في حالة استبدال السنديك طبقا للمادة 677 من القانون سالف الذكر رقم 15.95، يقوم القاضي المنتدب بتوزيع الاتعاب، مع مراعاة المدة التي مارس خلالها السنديك مهامه والمعايير…
- المادة 8يمكن للسنديك أن يلتمس من القاضي المنتدب أداء تسبيق عن الأتعاب المستحقة له كما هي محددة طبقا للمادة 4 أعلاه.
الباب الثالث: مقتضيات مختلفة وختامية
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.