المادة 2
يزاول مهام السنديك في مساطر الإنقاذ والتسوية القضائية والتصفية القضائية الخبراء المسجلون بجداول الخبراء القضائيين طبقا للقانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.126 بتاريخ 29 من ربيع الأول 1422 (22 يونيو 2001) والنصوص الصادرة بتطبيقه، والذين يمارسون الخبرة في المحاسبة بفرعيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.