المادة 5
يتولى القاضي المنتدب، بناء على طلب السنديك المعين في إطار المادة 3 من هذا المرسوم، تحديد مبلغ التعويض الذي يتعين أداؤه لفائدته، ويتراوح هذا التعويض ما بين الفي (2000) درهم وخمسة آلاف (5.000) درهم، يستخلص من منتوج البيع، ويحق له علاوة على ذلك استرجاع قيمة ما أداه من مصاريف ونفقات مثبتة ومرتبطة بسير المسطرة المعين فيها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.