افتح التطبيق
المادة 3

يمكن أن يعين سنديكا للقيام بمهامه بهذه الصفة، بخصوص المقاولة التي فتحت في مواجهتها مسطرة التصفية القضائية، أحد موظفي كتابة الضبط بالمحكمة المختصة ينتمي لفئة المنتدبين القضائيين من الدرجة الثانية على الأقل، والذين قضوا مدة لا تقل عن خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.