افتح التطبيق
المادة 4

تحدد أتعاب السنديك المعين في مساطر الإنقاذ أو التسوية القضائية أو التصفية القضائية، طبقا للمادة 2 أعلاه وفق ما يلي: 1 - يتلقى السنديك أتعابا تعادل نسبة %2 من مجموع مبلغ الديون المحققة ضمن خصوم المقاولة، وكذا ديون الأجراء المنازع فيها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 728 من القانون سالف الذكر رقم 15.95، مع ضمان مبلغ خمسمائة (500) درهم كحد أدنى، ومبلغ خمسة آلاف (5000) درهم كحد أقصى عن كل دين مصرح به، على ألا يقل مجموع ما يستحقه السنديك من أتعاب، في جميع الأحوال، عن مبلغ ستة آلاف ( )6000 درهم، وألا يتجاوز مبلغ ستين ألف (60.000) درهم، وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة خلال مسطرتي الإنقاذ أو التسوية القضائية، ولا سيما: -إعداد التقرير التفصيلي للموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة؛ -استشارة الدائنين؛ -إجراءات انعقاد جمعيات الدائنين؛ -تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها، وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها؛ -الطلبات والمنازعات المقدمة أمام القاضي المنتدب؛ -المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ -الطلبات الرامية إلى تطبيق العقوبات المدنية أو الزجرية؛ -سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو النقض) ؛ -اتخاذ الإجراءات التحفظية . 2 - يتلقى السنديك أتعابا إضافية تحتسب طبقا للنسب المحددة في الجدول أدناه من مجموع المبالغ المسلمة للدائنين عن كل استحقاق مؤدى خلال مدة التنفيذ الفعلي للمخطط، وذلك بالنسبة لمهام مراقبة تنفيذ المقاولة لمخطط الإنقاذ أو الاستمرارية، وفي جميع الأحوال يستحق السنديك أتعابا قدرها أربعة آلاف (4000) درهم مقابل كل تقرير ينجزه في إطار مراقبته لتنفيذ المخطط، على ألا تتعدى التقارير المؤدى عنها أربعة في السنة. 3 - يتلقى السنديك أتعابا بنسبة 0.50% من المنتوج الصافي لبيع أصول المقاولة أو المبالغ المستخلصة أو المتحصل عليها من الأغيار، على ألا يقل ما يتقاضاه من أتعاب في جميع الأحوال عن مبلغ ستة آلاف (6000) درهم، وذلك بالنسبة لجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة عمليات التصفية القضائية، بما في ذلك: -وضع الأختام وإنجاز الجرد؛ -البيع بالتراضي أو المزايدة الودية أو التفويت الشامل لوحدات الإنتاج وفق ما تنص عليه مدونة التجارة؛ -استخلاص الديون أو تحصيلها؛ -تنفيذ الأمر بتوزيع منتوج بيع الأصول بين الدائنين؛ -تلقي التصريحات بالديون وتحقيقها وتقديم المقترحات بشأنها بما في ذلك ديون الأجراء المنازع فيها ؛ -الطلبات والطعون المقدمة ضد أوامر القاضي المنتدب؛ -المنازعات المتعلقة بطلبات الاسترداد أو الاسترجاع؛ -الطلبات الرامية إلى الإدانة بالعقوبات المدنية أو الزجرية؛ -إقامة الدعاوى لفائدة المسطرة ؛ -سلوك طرق الطعن (الاستئناف أو النقض) ؛ -الإجراءات التحفظية. 4 - يتلقى السنديك المكلف بمراقبة عمليات التسيير أو بمساعدة رئيس المقاولة في الأعمال التي تخص التسيير أو بعضها أتعابا بنسبة %1 من الأرباح الصافية؛ 5 - يتلقى السنديك المكلف بالقيام بجميع العمليات والإجراءات المتخذة بمناسبة التسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، طبقا للبند 3 من المادة 592 والمادة 652 من القانون سالف الذكر رقم 15.95 نسبة 2% من الأرباح الصافية، دون احتساب الرسوم، طيلة مدة التسيير مع ضمان مبلغ خمسة آلاف (5.000) درهم شهريا كحد أدنى ومبلغ مائة ألف (100.000) درهم شهريا كحد أقصى .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.