المادة 1
تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية: - إطار المنتدبين القضائيين؛ - إطار المحررين القضائيين؛ - إطار كتاب الضبط. يشتمل كل إطار من أطر هذه الهيئة على الدرجات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه، رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 14( سبتمبر .(2011 كما يشتمل إطار المنتدبين القضائيين، علاوة على ذلك، على منصب سام لمنتدب قضائي عام.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.