المادة 4
تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية مقتضيات المواد 31 و32 و36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473 .
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.