تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 و29 المكررة و30 و33 و35 من المرسوم السالف الذكر رقم . 2.11.473. المادة 3 المكررة يمكن أن يعين في منصب منتدب قضائي عام، المنتدبون القضائيون من الدرجة الممتازة الذين قضوا 6 سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، والذين أبانوا عن كفاءة وجدية في الأعمال الموكولة إليهم وعن استحقاق وجدارة طيلة مسارهم الإداري، وذلك في حدود 10% من عدد المناصب المقيدة في الميزانية المخصصة لمنتدب قضائي من الدرجة الممتازة. ويتم التعيين في هذا المنصب باقتراح من الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وفقا للإجراءات المقررة للتعيين في المناصب العليا، ويكون قابلا للتراجع عنه ولا يمكن أن يترتب عليه الترسيم في هذا المنصب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.