المادة 2
يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويساعدون القضاة في ممارسة مهامهم. كما يمكن أن تسند إليهم مهام أخرى بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات .يؤدي موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، عند تعيينهم وقبل الشروع في مزاولة مهامهم اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 62.99المتعلق بالمحاكم المالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.