المادة 5
تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.