مرسوم
مرسوم رقم 345.21. 2 .صادر في 5 ذي القعدة 1442(16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية
12 مادة
الباب الأول: مقتضيات تمهيدية
- المادة 1تحدث لدى المجلس الأعلى للحسابات هيئة لكتابة الضبط بالمحاكم المالية، تشتمل على الأطر التالية: - إطار المنتدبين القضائيين؛ - إطار المحررين القضائيين؛ - إطار كتاب الضبط.…
- المادة 2يمارس موظفو هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، تحت سلطة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات المهام التي تدخل في مجال اختصاصهم بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري…
الباب الثاني: التوظيف والترقية
- المادة 3تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص التوظيف والتعيين والتمرين، مقتضيات المواد 23 و24 و26 و27 و28 و29 و29 المكررة و30 و33 و35 من المرسوم السالف…
- المادة 4تسري على موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، فيما يخص الترقية مقتضيات المواد 31 و32 و36 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.473 .
- المادة 5تحدد شروط وإجراءات وبرامج المباريات والمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية الخاصة بهيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات تؤشر…
الباب الثالث: نظام التعويضات
الباب الرابع: مقتضيات انتقالية الإدماج في أطر ودرجات
- المادة 7يدمج المتصرفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا لما يلي: - متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب…
- المادة 8يدمج المحررون والتقنيون المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي: - المحررون والتقنيون من الدرجة…
- المادة 9يدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي: - المساعدون…
الباب الخامس: مقتضيات متفرقة
- المادة 10طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم ،6299 يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة…
- المادة 11تحل عبارة »منتدب قضائي محل عبارة متصرف« في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1013الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق الفائدة…
- المادة 12يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.