افتح التطبيق
مرسوم

مرسوم رقم 345.21. 2 .صادر في 5 ذي القعدة 1442(16 يونيو 2021) بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية

12 مادة

الباب الأول: مقتضيات تمهيدية

الباب الثاني: التوظيف والترقية

الباب الثالث: نظام التعويضات

الباب الرابع: مقتضيات انتقالية الإدماج في أطر ودرجات

الباب الخامس: مقتضيات متفرقة