المادة 11
تحل عبارة »منتدب قضائي محل عبارة متصرف« في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.1013الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 (9 يناير 2020) بإحداث تعويض خاص عن التدقيق الفائدة الموظفين المزاولين المهام التدقيق بالمحاكم المالية.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.