افتح التطبيق
المادة 10

طبقا لأحكام القانون السالف الذكر رقم ،6299 يتخذ الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة لموظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، جميع القرارات والإجراءات المخولة لوزير العدل بموجب المرسوم رقم 2.11.473 السالف الذكر وذلك فيما يتعلق بالمواد التي يحيل عليها هذا المرسوم.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.