يدمج المتصرفون المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم وفقا لما يلي: - متصرف من الدرجة الثالثة في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثالثة؛ - متصرف من الدرجة الثانية في درجة منتدب قضائي من الدرجة الثانية؛ - متصرف من الدرجة الأولى في درجة منتدب قضائي من الدرجة الأولى؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.