يدمج المحررون والتقنيون المتمرنون والمرسمون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي: - المحررون والتقنيون من الدرجة الرابعة في درجة محرر قضائي من الدرجة الرابعة؛ - المحررون والتقنيون من الدرجة الثالثة في درجة محرر قضائي من الدرجة الثالثة؛ - المحررون والتقنيون من الدرجة الثانية في درجة محرر قضائي من الدرجة الثانية؛ - المحررون والتقنيون من الدرجة الأولى في درجة محرر قضائي من الدرجة الأولى. يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.