يدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون التابعون للمجلس الأعلى للحسابات المتمرنون والمرسمون المزاولون مهامهم في تاريخ العمل بهذا المرسوم، وفقا لما يلي: - المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الثالثة في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثالثة؛ - المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الأولى في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية؛ يحتفظ المعنيون بالأمر بنفس الوضعية، فيما يتعلق بالرتبة والأقدمية في الرتبة والرقم الاستدلالي التي كانوا يتمتعون بها في تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويعتد بالخدمات المؤداة في درجاتهم الأصلية كما لو كان أداؤها قد تم في الدرجات المدمجين بها. ويدمج المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون من الدرجة الثانية في درجة كاتب الضبط من الدرجة الثانية بالرتبة التي تقل مباشرة عن رتبهم التي كانوا مرتبين فيها في درجتهم الأصلية. ويحتفظون بالأقدمية في الرتبة في حدود مدة النسق السريع للترقي في الرتبة كما هو محدد في المادة 32 من المرسوم السالف الذكر . 2.11.473 المادة 9 المكررة خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن بقرار للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدماج الموظفين التابعين للمجلس الأعلى للحسابات المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، في الأطر والدرجات، المماثلة لدرجتهم الأصلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، في حدود عشرة (10) مناصب عن كل سنة مالية. يتم هذا الإدماج وفق مقتضيات المواد 7 و8 و9 أعلاه.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.