لا تسري أحكام هذا القانون على:
- المؤمن لهم الذين بلغوا، قبل فاتح يناير 2023، ستين (60) عاما أو خمسة وخمسين (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات على الأقل من العمل في باطن الأرض؛
- الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 في حالة وفاة مؤمن له، قبل فاتح يناير 2023، قضى على الأقل ألفا وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين.
ويظل المعنيون بالأمر خاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الجاري بها العمل قبل تغييره وتتميمه بموجب هذا القانون. غير أنه تسري عليهم أحكام الفصلين 69 المكرر و77 المكرر من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور كما تم تغييرها وتتميمها بموجب هذا القانون.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.