افتح التطبيق
المادة 12

يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الذين استفادوا، طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي أو وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، من راتب للمتوفى عنهم على إثر وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، الاستفادة من مراجعة معاشاتهم وفق أحكام هذا القانون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ وفاة المؤمن له.

يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.

وعند تصفية معاش المتوفى عنهم يعمل بمبلغ المعاش الذي يكون أنفع لذوي الحقوق.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.