افتح التطبيق
المادة 10

يمكن للأشخاص الذين استردوا التعويض المنصوص عليه في الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، الاستفادة من أحكام هذا القانون وذلك بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق لهم استردادها.

وفي حالة الوفاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يمكن لذوي الحقوق المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف المذكور الاستفادة من أحكام هذا القانون، بأثر رجعي من تاريخ الوفاة، شريطة أن يرجعوا المبالغ التي سبق استردادها.

يتعين تقديم طلب الاستفادة، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.