يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، من راتب للمتوفى عنهم، وفق أحكام هذا القانون، في حالة وفاة المؤمن له خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، والمتوفر قيد حياته على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين على الأقل وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الوفاة.
يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.