قانون
القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم نظام الضمان الاجتماعي (الأحكام الانتقالية: المواد 7 إلى 13)
ظهير شريف رقم 1.25.02 بتاريخ 21 من شعبان 1446 (20 فبراير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7383 بتاريخ 2 رمضان 1446 (3 مارس 2025)
7 موادّ
- المادة 7يستفيد، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون…
- المادة 8يحق للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، واستفادوا من معاش الشيخوخة طبقا لأحكام الظهير الشريف…
- المادة 9يستفيد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يتوفرون على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما…
- المادة 10يمكن للأشخاص الذين استردوا التعويض المنصوص عليه في الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ…
- المادة 11يستفيد الأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184، من راتب للمتوفى عنهم، وفق أحكام هذا القانون، في حالة وفاة المؤمن له خلال…
- المادة 12يمكن للأشخاص المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184 الذين استفادوا، طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق…
- المادة 13لا تسري أحكام هذا القانون على: - المؤمن لهم الذين بلغوا، قبل فاتح يناير 2023، ستين (60) عاما أو خمسة وخمسين (55) عاما فيما يخص عمال المناجم الذين يثبتون قضاء خمس سنوات…
لا نتيجة. جرّب كلمةً أخرى أو رقماً.