افتح التطبيق
المادة 9

يستفيد الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ولا يتوفرون على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من الاشتراك، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، من التعويض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.

وفي حالة الوفاة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يستفيد ذوو الحقوق المشار إليهم في الفصل 57 من الظهير الشريف بمثابة قانون المذكور من التعويض السالف الذكر، بأثر رجعي ابتداء من تاريخ الوفاة.

يتعين تقديم طلب الاستفادة، بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية داخل أجل أربع (4) سنوات، يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تحت طائلة سقوط الحق، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.