يستفيد، بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، المتوفرون على الأقل على ألف وثلاثمائة وعشرين (1320) يوما من التأمين وأقل من ثلاثة آلاف ومائتين وأربعين (3240) يوما من التأمين، من راتب الشيخوخة المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 53 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.184.
يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.