يحق للأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، واستفادوا من معاش الشيخوخة طبقا لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.29 المتعلق بالتنسيق بين أنظمة الاحتياط الاجتماعي أو وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الثنائية للضمان الاجتماعي المبرمة بين المغرب وبعض الدول الأجنبية، الاستفادة من مراجعة معاشهم وفق أحكام هذا القانون، وذلك بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد.
يتعين تقديم طلب الاستفادة بواسطة كل الوسائل المتاحة ولا سيما بطريقة إلكترونية، داخل أجل أقصاه أربعة وعشرون (24) شهرا يبتدئ من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
وإذا وجه الطلب بعد انصرام هذا الأجل، وجب العمل بالراتب موضوع المراجعة ابتداء من اليوم الأول من الشهر الموالي للشهر الذي يتم فيه استلام الطلب.
وعند تصفية معاش الشيخوخة يعمل بمبلغ المعاش الذي يكون أنفع للمؤمن له.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.