المادة 8
يشترط من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي الحصول مسبقا على اعتماد بذلك تسلمه الإدارة . يستثنى من الحصول على الاعتماد المذكور، الأشخاص الإاعتباريون الخاضعون للقانون العام الذين يقومون بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.