افتح التطبيق
المادة 9

يشترط للحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي ما يلي : - أن يكون الشخص الاعتباري مؤسسا ومسيرا طبقا للتشريع الجاري به العمل؛ - أن يكون مجال العمل التطوعي التعاقدي ضمن أهداف الشخص الاعتباري؛ - أن يكون للشخص الاعتباري برنامج عمل يشمل جميع الأنشطة المراد القيام بها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.