المادة 22
لا يجوز أن يتضمن عقد التطوع تنفيذ أعمال أو القيام بأنشطة تشكل خطرا على صحة أو سلامة المتطوع المتعاقد أو لا تلائم الطفل المتطوع المتعاقد البالغ من العمر 15 سنة كاملة وأقل من 18 سنة. تحدد بنص تنظيمي لائحة الأعمال والأنشطة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه التي لا يمكن أن تكون موضوع عقد التطوع.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.