المادة 24
دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال الدعم وعقد الشراكات مع الأشخاص الاعتبارية، تتمتع الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي بالحقوق التالية: - تقديم طلب الحصول على الدعم العمومي والخاص من أجل تغطية تكاليف تنظيم العمل التطوعي التعاقدي أو جزء منها؛ - إبرام اتفاقيات شراكة مع أشخاص القانون العام والخاص من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - تقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالعمل التطوعي التعاقدي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.