يتمتع المتطوع المتعاقد، فضلا عن الحقوق المضمنة في عقد التطوع، بالحقوق التالية : - الاطلاع على طبيعة العمل التطوعي التعاقدي والأعمال التي سيقوم بتنفيذها؛ - التأهيل المناسب لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - التأمين عن الحوادث والأمراض التي قد تنتج مباشرة عن تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، يغطي مدة عقد التطوع؛ - التأمين عن الأضرار التي قد يسببها للغير بمناسبة تنفيذه للعمل التطوعي التعاقدي؛ - تناسب الأعمال التطوعية التعاقدية الموكلة إليه مع مؤهلاته وقدراته الصحية سواء أكانت بدنية أو نفسية أو ذهنية؛ - النقل والإقامة والتغذية من أجل تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - استرجاع المصاريف المالية التي قد يدفعها بمناسبة تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي، بناء على الوثائق المبررة وداخل آجال معقولة؛ - الاستفادة من الراحة الأسبوعية والعطل، وعند الاقتضاء، الأيام الأخرى المتفق عليها؛ - الحصول، عند انتهاء عقد التطوع، على شهادة من الجهة المنظمة تتضمن نوع العمل التطوعي التعاقدي الذي قام به ومدته والتأهيل الذي استفاد منه لتنفيذ العمل التطوعي التعاقدي والخبرة التي اكتسبها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.