ينتهي عقد التطوع في إحدى الحالات التالية : - سحب الاعتماد في إحدى الحالات المشار إليها في المادة 38 من هذا القانون؛ - انتهاء مدة الاعتماد أو عدم تمديدها طبقا للمادة 15 أعلاه؛ - إعلان الجهة المنظمة عن الانتهاء من تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - انقضاء مدة عقد التطوع دون تجديدها؛ - اتفاق الطرفين على إنهاء العمل بعقد التطوع؛ - إخطار مكتوب لأحد طرفي عقد التطوع للطرف الآخر برغبته في إنهاء عقد التطوع، لأي سبب من الأسباب، بواسطة وسيلة التبليغ المتفق عليها في عقد التطوع؛ - عدم استئناف المتطوع المتعاقد لمهامه، داخل أجل تحدده الجهة المنظمة، بعد توقفه عن تنفيذ أعمال التطوع لأي سبب من الأسباب؛ - صدور مقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة سالبة للحرية على المتطوع المتعاقد؛ - وفاة المتطوع المتعاقد أو حل الشخص الاعتباري المنظم للعمل التطوعي التعاقدي.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.