افتح التطبيق
المادة 7

- لا تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه : - برامج وأنشطة التطوع المنظمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية وكذا تلك المطبقة عليها نصوص خاصة؛ - المهام التي يقوم بها أعضاء أجهزة إدارة أو تسيير الأشخاص الاعتباريين الذين لا يستهدفون تحقيق الربح أو الأنشطة التي يقوم بها المنتمون إليها؛ - أنشطة التطوع التي تتم بالطرق التقليدية والعرفية.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.