افتح التطبيق
المادة 6

تخضع لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه: - كل دعوة موجهة إلى العموم من أجل استقطاب الأشخاص الراغبين في تنفيذ العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل مبادرة لتنظيم العمل التطوعي التعاقدي؛ - كل نشاط منظم في إطار العمل التطوعي التعاقدي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.