المادة 15
يتقاضى أعضاء المحكمة الدستورية تعويضا يساوي التعويض النيابي ويخضع للنظام الضريبي الذي يخضع له هذا الأخير. ويستفيد رئيس المحكمة الدستورية، علاوة على ذلك، من التعويض عن التمثيل ومختلف المزايا العينية المستحقة لرئيس مجلس النواب. وعلاوة على ذلك، يستفيد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية من تعويض خاص عند انتهاء مهامهم، يحدد بمرسوم.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.