افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 7

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع الثاني: المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المحكمة
المادة 7

يلحق بالمحكمة الدستورية الموظفون المعينون أو المنتخبون أعضاء فيها لمدة عضويتهم بها ويعادون، بحكم القانون، عند انتهاء المدة المذكورة إلى إطارهم الأصلي.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.