افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 36

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
المادة 36

توجه المحكمة الدستورية لأعضاء مجلس النواب أو مجلس المستشارين المطعون في انتخابهم نسخة من العريضة. يحدد في خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تبليغ العرائض، الأجل الذي يمكن داخله للمطعون في انتخابهم، الذين يعنيهم الأمر، الاطلاع على المستندات المرفقة بها في الأمانة العامة للمحكمة الدستورية وأخذ نسخ منها ليدلوا كتابة بملاحظاتهم في شأنها. وللمحكمة الدستورية أن تبلغ المذكرات الجوابية للأطراف المعنية، مع الإشارة إلى أجل الرد عليها.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.