افتح التطبيق
القوانين التنظيمية

المادة 38

من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية

الفرع السادس: المنازعات في انتخاب أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين
المادة 38

مع مراعاة أحكام المادة 33 من هذا القانون التنظيمي، وعندما تكون القضية جاهزة تبت فيها المحكمة الدستورية بعد الاستماع إلى تقرير المقرر داخل أجل ستين (60) يوما. غير أنه، للمحكمة أن تقضي، دون إجراء تحقيق سابق، بعدم قبول العرائض، أو رفضها إذا كانت تتضمن مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب. وفي جميع الحالات تبلغ المحكمة الدستورية قراراتها إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح التي تتولى تبليغها إلى المطعون في انتخابهم وفق العنوان المصرح به عند التصريح بالترشيحات وإلى الطاعن المعني، وإلى دفاع الأطراف، إن وجد، وإلى مجلس النواب أو إلى مجلس المستشارين، حسب الحالة، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون ( )30 يوما من تاريخ صدورها .

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.