المادة 40
تتولى المحكمة الدستورية م ر اقبة صحة الإحصاء العام للأصوات المدلى بها في الاستفتاء. وتنظر في جميع المطالبات المضمنة في محاضر العمليات وتبت فيها بصورة نهائية. وإذا عاينت وجود مخالفات في هذه العمليات يكون لها باعتبار نوعها أو جسامتها أن تقضي إما بالإبقاء على تلك العمليات وإما بإلغائها جميعها أو بعضها.
معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.