افتح التطبيق
المادة 44

يمكن لرئيس المحكمة الدستورية أن يفوض للأمين العام التوقيع على جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية. ويقوم الأمين العام بتحضير مشروع ميزانية المحكمة وعرضه على الرئيس للموافقة عليه. تسجل الاعتمادات المرصدة لميزانية المحكمة في الميزانية العامة للدولة.

معلوماتٌ قانونية عامّة، وليست استشارةً في حالتك. النسخة المعتمدة هي المنشورة في الجريدة الرسمية — وLawaJ جهةٌ مستقلّة، ليست جهةً حكومية.